الـحَـمـدُ للهِ رَبِّ الـعَـالـمِـيـنَ وَالـصَّلاةُ وَالـسَّلامُ
عَـلَـى أشرف المخلوقين سيدنا
و حبيبنا محمد الأَمِـيـن
وآله الطيبين ورضي اللهم عن صحبه أجمعين وسلم الله تسليما كثيرا
عَـلَـى أشرف المخلوقين سيدنا
و حبيبنا محمد الأَمِـيـن
وآله الطيبين ورضي اللهم عن صحبه أجمعين وسلم الله تسليما كثيرا
هل يجوز قراءة القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟ أفيدونا وفق
كم الله.
لا حرج أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، فقراءة القرآن من الذكر، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ** (كان النبي يذكر الله على كل أحيانه) ** [1]، فالنبي
كان يذكر الله كثيراً في جميع أوقاته، يسبح الله، ويحمد الله، ويذكره
كثيراً في كل وقت عليه الصلاة والسلام، والقرآن من الذكر فإذا قرأ القرآن
وهو على غير وضوء -يعني عن ظهر قلب- فلا بأس بذلك.
فإذا قرأ وهو على حديث
أصغر ليس أكبر فلا بأس عليه، لكن ليس من المصحف بل عن ظهر قلب، أما من
المصحف فلا يقرأ من المصحف إلا بطهارة؛ لأن الرسول
-كما في الأحاديث- نهى أن يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث جيد لا بأس به،
له طرق عند ابن حزم فقال: ** ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) **[2].
ولأن الصحابة رضي الله
عنهم أفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يقرأ في المصحف إلا
طاهر، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وعن الصحابة أنهم
كانوا يفتون بأن لا يقرأ القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس المصحف إلا طاهر،
وهكذا قال الأئمة الأربعة والجمهور، أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، أما
كونه يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس.
فكونه يقرأ حفظاً لا
بأس أن يقرأ القرآن، هذا كله إذا كان حدثاً أصغر، أما إذا كان جنباً فلا،
فالجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب؛ لأنه ثبت عن رسول الله
أنه كان لا يمتنع من القرآن إلا من جنابة، فإذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن ، وفي رواية عنه عن علي أنه قال:** ((أما الجنب فلا ولا آية)) **[3].
هذا يدل على أن الجنب
لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، وهكذا الحائض عند بعض أهل
العلم والنفساء؛ لأن حدثهما أكبر، وقال آخرون من أهل العلم: إن الحائض
والنفساء ليستا من جنس الجنب؛ لأن حدثهما يطول ومدتها تطول وليس الأمر
بأيديهما، فإنهما ينتظران انقطاع الدم وحصول الطهارة فيغتسلان بعد ذلك.
أما الجنب فالأمر بيده
متى انتهى من حاجته من أهله أمكنه الغسل في الحال، أو التيمم إذا عجز عن
الغسل وأمكنه أن يقرأ بعد الغسل، فهو متيسر له الغسل أو التيمم عند العجز
عن الغسل، بخلاف الحائض والنفساء فإنهما لا يتيسر لهما ذلك، إلا بعد انتهاء
الدم وانقطاع الدم وحصول الطهارة، فعذرهما أشد، ولهذا ذهب جماعة من أهل
العلم أنه يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب بغير مس المصحف، وهو قول جيد ولا
سيما عند الحاجة كالمعلمة والطالبة إذا احتاجت إلى ذلك، فإنه لا حرج عليهما
في قراءة القرآن عند الحاجة ولا بأس إن شاء الله لعدم الدليل.
أما الحديث:** ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)) **[4]، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم.
[1] رواه البخاري
معلقاً، كتاب: الأذان، باب: هل يتتبع المؤذن فاه هنا وهنا، ومسلم: كتاب:
الحيض، باب: ذكر الله تعالى في حلا الجنابة وغيرها، رقم (373).
[2] رواه مالك: كتاب
النداء للصلاة باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن رقم (468)، والدارمي: كتاب
الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح رقم (2266).
[3] رواه أحمد (874).
الطهارة،
باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، ورقم (131)، وفيه
إسماعيل بن عياش، قال الترمذي: ((سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن
عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم
فما ينفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام)). وهنا يروي
إسماعيل عن موسى بن عقبة وهو حجازي من المدينة.
فتوى للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله
كم الله.
لا حرج أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، فقراءة القرآن من الذكر، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ** (كان النبي يذكر الله على كل أحيانه) ** [1]، فالنبي
كان يذكر الله كثيراً في جميع أوقاته، يسبح الله، ويحمد الله، ويذكره
كثيراً في كل وقت عليه الصلاة والسلام، والقرآن من الذكر فإذا قرأ القرآن
وهو على غير وضوء -يعني عن ظهر قلب- فلا بأس بذلك.
فإذا قرأ وهو على حديث
أصغر ليس أكبر فلا بأس عليه، لكن ليس من المصحف بل عن ظهر قلب، أما من
المصحف فلا يقرأ من المصحف إلا بطهارة؛ لأن الرسول
-كما في الأحاديث- نهى أن يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث جيد لا بأس به،
له طرق عند ابن حزم فقال: ** ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) **[2].
ولأن الصحابة رضي الله
عنهم أفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يقرأ في المصحف إلا
طاهر، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وعن الصحابة أنهم
كانوا يفتون بأن لا يقرأ القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس المصحف إلا طاهر،
وهكذا قال الأئمة الأربعة والجمهور، أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، أما
كونه يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس.
فكونه يقرأ حفظاً لا
بأس أن يقرأ القرآن، هذا كله إذا كان حدثاً أصغر، أما إذا كان جنباً فلا،
فالجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب؛ لأنه ثبت عن رسول الله
أنه كان لا يمتنع من القرآن إلا من جنابة، فإذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن ، وفي رواية عنه عن علي أنه قال:** ((أما الجنب فلا ولا آية)) **[3].
هذا يدل على أن الجنب
لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، وهكذا الحائض عند بعض أهل
العلم والنفساء؛ لأن حدثهما أكبر، وقال آخرون من أهل العلم: إن الحائض
والنفساء ليستا من جنس الجنب؛ لأن حدثهما يطول ومدتها تطول وليس الأمر
بأيديهما، فإنهما ينتظران انقطاع الدم وحصول الطهارة فيغتسلان بعد ذلك.
أما الجنب فالأمر بيده
متى انتهى من حاجته من أهله أمكنه الغسل في الحال، أو التيمم إذا عجز عن
الغسل وأمكنه أن يقرأ بعد الغسل، فهو متيسر له الغسل أو التيمم عند العجز
عن الغسل، بخلاف الحائض والنفساء فإنهما لا يتيسر لهما ذلك، إلا بعد انتهاء
الدم وانقطاع الدم وحصول الطهارة، فعذرهما أشد، ولهذا ذهب جماعة من أهل
العلم أنه يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب بغير مس المصحف، وهو قول جيد ولا
سيما عند الحاجة كالمعلمة والطالبة إذا احتاجت إلى ذلك، فإنه لا حرج عليهما
في قراءة القرآن عند الحاجة ولا بأس إن شاء الله لعدم الدليل.
أما الحديث:** ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)) **[4]، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم.
[1] رواه البخاري
معلقاً، كتاب: الأذان، باب: هل يتتبع المؤذن فاه هنا وهنا، ومسلم: كتاب:
الحيض، باب: ذكر الله تعالى في حلا الجنابة وغيرها، رقم (373).
[2] رواه مالك: كتاب
النداء للصلاة باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن رقم (468)، والدارمي: كتاب
الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح رقم (2266).
[3] رواه أحمد (874).
الطهارة،
باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، ورقم (131)، وفيه
إسماعيل بن عياش، قال الترمذي: ((سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن
عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم
فما ينفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام)). وهنا يروي
إسماعيل عن موسى بن عقبة وهو حجازي من المدينة.
فتوى للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله